وليس منه لو شرى صابونا فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع فتح ( وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة ) وكذا في السلم ( صحت ) الإقالة ( في الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ومثله إن مثليا ولو هلكا بطلت ) إلا في الصرف .
( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض بطلت ) بزازية ( وإن اشتراى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليد إن عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية .
وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا