صحت في الأرض بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلا ثم علم أن المشتري كان وطىء المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ( ويصح إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة ( ارتفعت وعاد ) البيع ( إلا إقالة السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود .
أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف