لأنه بيع في حقه .
( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه .
( و ) الخامس ( إذ اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذا الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فالله ثالهما .
صدر الشريعة .
والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما .
نهر .
فهي تسعة .
( و ) الإقالة ( يمنع صحتها هلاك المبيع ) ولو حكما كإباق ( لا الثمن ) ولو في بدل الصرف ( وهلاك بعضه يمنع ) الإقالة ( بقدره ) اعتبارا للجزء بالكل