لوجود القمار فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن .
بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين .
فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار .