وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين .
ابن كمال .
وهذا إذا نبت بنفسه وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه .
عيني .
وقيل لا .
قال وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه إن ليقطعه أو ليرسل دابته فتأكله جاز وإن ليتركه لم يجز وحيلته أن يستأجر الأرض لضرب فسطاطه أو لإيقاف دوابه أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح وتمامه في وقف الأشباه .