( والغائص ) بغين معجمة الغواص والبيع فيهما باطل للغرر .
بحر و النهر و الكمال و ابن الكمال .
قال المصنف وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع .
ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا .
قال المصنف فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها .
عيني