مسقطة كما غلط فيه بعضهم ( فيمتد ) خياره في جميع عمره في الصحيح ( ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل ) أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية ولو أذن للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل لأن فعله بأمره كفعله عيني ولو شرى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا .
نهر .
( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما ) إن شاء ( لا رد الآخر وحده ) لتفريق الصفقة .
( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه قيل له الخيار .
ظهيرية .
ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد .
بحر .
قال المصنف ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا .
درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير .
( رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار ) وكذا لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا .
( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له لأن الثمن لما لم يختلف استويا في الأوصاف بحر