( وصح عقد الأعمى ) ولو لغيره وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو بنظر وكيله ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له هذا كله ( إذ وجدت ) المذكورات كشم الأعمى وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها .
نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات لا أنها