( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( اختلفا في التغيير ) هذا ( لو المدة قريبة ) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر .
وفي الظهيرية الشهر فما فوقه بعيد .
وفي الفتح الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل ( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) لأنه ينكر الرؤية وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع .
والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الأخر .
( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا )