( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر .
لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما .
( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النص ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها .
درر