وفي حاشية أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ولا وجود للمعلق قبل الشرط .