المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية . درر . من خيار الشرط فليحفظ . ( ويشترط للفسخ علم البائع ) بالفسخ خوف الغرر ( ولا خيار لبائع ما لم يره ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة