فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية .
درر .
من خيار الشرط فليحفظ .
( ويشترط للفسخ علم البائع ) بالفسخ خوف الغرر ( ولا خيار لبائع ما لم يره ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة