والميم من المأذون لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك كل ذلك عنده خلافا لهما .
قلت وزيد على ذلك مسائل منها التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق .
والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار .
والصاد وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع .
والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع .