والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ولم أره لأحد فليحفظ ( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة فلو لم يعلم لزم العقد والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه .
عيني .
قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا