والعين من الوديعة عند بائعه فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك .
والزاي من الزوجة المشتراة لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد ولو في يد المشتري لزم العقد لأن الولادة عيب .
درر وابن كمال .
وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف .
والكاف من الكسب للعبد في المدة فهو للبائع بعد الفسخ .
والفاء من الفسخ لبيع الأمة فلا استبراء على البائع .
والخاء من الخمر فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع .
عيني .
وتبعه المصنف لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري .