أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله اسحق عزك فخم .
الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح .
والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء .
والحاء من المحرم فلا يعتق محرمه .
والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة فله ردها إلا إذا نقصها به .