وثمنه في الثانية ولو يرتفع كمرض فإن زال في المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد .
ابن كمال ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة .
قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك والثاني موجود هنا ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج شيء منهما )