( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي