المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولو شرط المشتري عدم ضمانه . بزازية . ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم . خانية . أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين وعلى سوم القرض بقرض ساومه به وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها . نهر