أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح ( ولو برز بعضها دون بعض لا ) يصح ( في ظاهر المذهب ) وصححه السرخسي وأفتى الحلواني بالجواز