( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به .
خانية ( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة ) .