لو الخارج أكثر .
زيلعي ( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على الأشجار فسد ) البيع كشرط القطع على البائع .
حاوي ( وقيل ) قائله محمد ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر عن الأسرار .
لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه .
قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإن بعدما تناهت لم يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذن