( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشرط وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق وأن هذا الشرط غير مفسد وخصه بالثمر اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع