المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وفي النهر كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن لكونه كالوصف وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح . شرح المجمع