فمذ سقوط الخيار عنده .
خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه ( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف ( وإن اختلفت النقود مالية ) كذهب شريفي وبندقي ( فسد العقد مع الاستواء في رواجها