المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار @ 535 أما ما غلب غشه ففيه الخلاف كما سيجيء في فصل القرض فتنبه وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد . فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه ( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار