إلا إذا بين ) في المجلس لزوال الجهالة ( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجيء ( أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع ) إذ لا ربا فيه كما سيجيء ( و ) من المجازفة البيع ( بإباء وحجر لا يعرف قدره ) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر .
وهذا ( إذا لم يحتمل ) الإناء ( النقصان و ) الحجر ( التفتت ) فإن احتملهما لم يجز