لكن في الولوالجية إن بدأ البائع فقبل المشتري بنعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق وبعكسه صح لأنه جواب .
وفي القنية نعم بعد الاستفهام كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن لأن النقد دليل التحقيق ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب ) فلو قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها ( كما ) لا يتوقف ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني