المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فله الرجوع لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهاية ( وأما الفعل فالتعاطي ) وهو التناول . قاموس ( في خسيس ونفيس ) خلافا للكرخي