وأنكره لا يحلف لمدعيه ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن وإن شئت فافسخ .
وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يحلف .
وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف بخلاف ما إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني كما لو ادعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني وكذا الإعارة ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله .
وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح .
وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به لا يمين على واحد منهما وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف .
الحادية والثلاثون لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما هكذا ذكر بعضهم .
وقال الحلواني يستحلف في قولهم جميعا اه .
وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال كل موضعه لو أقر لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث منها