وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة .
وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة .
وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما .
وفي دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلف .
وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي .
وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدهما وأنكر للآخر لا يحلفه وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر .
وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر .
وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر .
وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري .
ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر به