الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد .
الثانية لو ادعى على الآحر رضاه لا يحلف وإن أقر لزمه .
الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف وإن أقر لزمه انتهى .
وزدت على الواحد والثلاثين السابقة البائع إذا أنكر قيام العيب للحال لا يحلف عند الإمام ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب .
والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ولو أقر به ضمن ما تلف بها والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع ولو أقر بها قطع وكذا قال الإسبيجابي ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى .
قلت وزدت على ما ذكره مسائل الأولى لو ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه فقال المدعى عليه هو لابني الصغير فلا يحلف .
وفي فتاوى الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا فإذا استحلف فنكل