والمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما يتخذ لها ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء .
ومنها إذا أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول هكذا ذكره البرهان في الاختيارات في كتاب الإقرار .
ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا في إحدى الروايتين .
ذكره الزيلعي وغيره وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة الحمد لله العزيز الوهاب وهو أعلم بالصواب .
( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في الشرح ) قال الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر على الأشباه والنظائر أقول قال في شرحه المحال عليه ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة .
وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه فذكر سردا اختصار التسعة .