ومنها لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت كان سكوته رضا .
زيلعي .
ومنها ما في المحيط رجل زوج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة فهو رضا لأن قبول التهئنة دليل الإجازة .
ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح ولذا قال في الظهيرية لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها جاز .
ذكره المؤلف في بحره من بحث الأولياء .
ومنها سكوت أهل العلم والصلاح في التعديل كما في البحر .
قال ويكتفي بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد لما في الملتقط وكان الليث بن مساور قاضيا فاحتاج إلى تعديل وكان المزكي مريضا فعاده القاضي وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم سأله فسكت فقال أسألك ولا تجيبني فقال المعدل أما يكفيك من مثلي السكوت .
قلت قد عد هذه في الأشباه معزيا لشهادات شرحه فكيف تكون زائدة نعم زاد تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد .
ومنها لو أن العبد خرج لصلاح الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج لها لأن السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعة البحر .
ومنها ما في القنية بعد أن رقم بعلامة ( قع عت ) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم ( نج ) يفتي بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعث