قلت وزاد في تنوير البصائر مسألتين ( الأولى ) مسألة السكوت في الإجارة قبول ورضا وكقوله لساكن داره أسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت لزمه المسمى وذكره المؤلف في الإجارة .
( الثانية ) سكوت المودع قبول دلالة .
قال المؤلف في بحره سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة اه .
( وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ) منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته فقال وكذا سكوتها عند بيع زوجها لما في البزازية الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة اه .
وصحح قاضيخان أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى .
قلت ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا وبناء وعزيناه للزازي وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليها فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر .