( الرابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل .
( الخامسة والعشرون ) اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل .
( السادسة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه .
( السابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا .
( الثامنة والعشرون ) لو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة جازت .
( التاسعة والعشرون ) ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال تقبل .
( الثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الأجل تقبل .