( الثالثة عشرة ) شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل .
( الرابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي .
( الخامسة عشرة ) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل .
( السادسة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل .
( السابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل .
( الثامنة عشرة ) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل .
( التاسعة عشرة ) اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق .
( العشرون ) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل .
( الحادية والعشرون ) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت .
( الثانية والعشرون ) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق .
( الثالثة والعشرون ) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة .