( الحادية والثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهما .
( الثانية والثلاثون ) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما .
( الثالثة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل .
( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل .
( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل .
( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل .
( السابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل .
( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أر ليأخذه تقبل .
( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل .
( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل .
( الحادية والأربعون ) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل .
( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى .