( الثانية ) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجودة والآخر بالردية تقبل بالردية ويقضى بالأقل .
( الثالثة ) ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف .
( الرابعة ) لو اختلفا في الهبة والعطية .
( الخامسة ) لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج .
( السادسة ) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث .
( السابعة ) ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل .
( الثامنة ) شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل .
( التاسعة ) ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل .
( العاشرة ) ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز .
( الحادية عشرة ) ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز .
( الثانية عشرة ) ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز وثبت الإبراء .