أو فالأحوج وبمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه وتمامه في الإسعاف .
ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب الإسعاف المخصوص بأحكام الأوقاف الملخص من كتاب هلال والخصاف كذا في البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق المتوفى في أوائل القرن العاشر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة وهو أيضا صاحب الإسعاف والله أعلم .
( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين .
قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صابح ابن المصنف قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين .
وأنا أذكرها سردا فأقول ( الأولى ) شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل .