ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا .
( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر ( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد .
بزازية وغيرها .
وليس للمشتري حبسه بالثمن .
منية من الاستحقاق .
وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه