واعتمد في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل وإلا لا وهو تفصيل حسن اعتمده المصنف في باب الاستحقاق لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره وفي العمادية لا تقبل عند الإمام وهو المختار وصوبه الزيلعي .
قال وهو أحوط .
وفي دعوى المنظومة المحبية وهذا في وقف هو حق الله تعالى أما لو كان على العباد لم يجز .
قلت قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء فتدبر .
وفي فتاوى ابن نجيم نعم تسمع دعواه وبينته