وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء فأجبت بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا به يفتى .
ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما