( لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح ) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد ها هنا ( مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط ) لأنه كالصلة ( كالقاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة كذا في الدرر قبل باب المرتد وغيرها .
قال المصنف ثمة وظاهره ترجيح الأول لحكاية الثاني بقيل .
قلت قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كذا في وقف الأشباه ومغنم النهر ولو على الإمام دار وقف فلو يستوف الأجرة حتى مات إن آجرها المتولي سقط