ثم إنما ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ ( ينتصب خصما عن الكل ) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله ( وقيل لا ) ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين ( وهذا ) أي انتصاب بعضهم ( إذا كان الأصل ثابتا وإلا فلا ) ينتصب أحد المستحقين خصما وتمامه في شرح الوهبانية ( اشترى المتولي بمال الوقف دارا ) للوقف