وإن آجرها الإمام لا عمادية أخذ الإمام الغلة ( وقت الإدراك ) وذهب قبل تمام السنة لا يسترد منه غلة باقي السنة فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول ويحل للإمام غلة باقي السنة لو فقيرا وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس .
( درر ) .
ونظم ابن الشحنة الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل .