والسكران إذا أسلم وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي .
أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه .
انتهى لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس .
وفي الاستحسان يصح فليحفظ وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر .
( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط .
وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر .
أشباه .
زاد في البحر وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر .
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح