وحينئذ فالمستثنى أحد عشر .
( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة والخنثى ومن إسلامه تبعا والصبي إذا أسلم والمكره على الإسلام ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد في الأشباه ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين .
انتهى .
ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل ولو على نصرانية قبلت اتفاقا وتمامه في آخر كراهية الدرر .
ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدا