وأولاده أولاد زنا وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح ( ولا يترك ) المرتد ( على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق ) بدار الحرب بخلاف المرتدة .
خانية ( والكفر ) كله ( ملة واحدة ) خلافا للشافعي .
( فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على حاله ) ولم يجبر على العود ( ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ) أو حكم بلحاقه ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) ولو زوجته بشرط العدة .