( والنفاس لغة ) ولادة المرأة .
وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحم فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومىء بصلاة ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى .
منها أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق فقالت مضت عدتي فقدره الإمام بخمسة وعشرين